قائد المقاطعة السابعة بتمارة المعتدى عليه. من الناحية القانونية

بقلم يوسف جلام
النهضة الدولية بتاريخ 24/03/2024
قائد المقاطعة السابعة بتمارة المعتدى عليه.
من الناحية القانونية ينص القانون الجنائي أن ما قامت به المرأة يعتبر جريمة إهانة موظف عمومي،حيث تشكل واقعة اعتداء المرأة على القائد اثناء تأديته لمهامه فعل مجرم نظرا لما يمثله من إهانة للموظف العمومي وعرقلة لسير المرفق العام.
وبالنسبة للتكييف القانوني لفعل التجريم يمكن الإستناد إلى الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من أهان موظفا عموميا أو أحد رجال القوة العمومية أثناء تأديته لمهامه سواء بالقول أو الإشارة أو التهديد.فما بالك إن كانت الإهانة مصحوبة بالضرب وهو ما يعد في هاته الحالة ظروف تشديد تصبح معه الجريمة قائمة بذاتها تستوجب تطبيق الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويمكن أن ترتفع العقوبة إذا نفذ العنف مع سبق الإصرار أوالترصد أو كان عدد المعتدين أكثر من شخصين.
وحيث أن هذه الأفعال تعد مسا خطيرا بهيبة السلطة العامة وتهدد مبدأ إحترام القانون والسلم.
كل هذا جعل النيابة العامة تتحرك تلقائيا لمتابعة المعتدية ومن تورط معها.

Comments (0)
Add Comment